533

Dibaj Üzerine Müslim

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

Soruşturmacı

أبو اسحق الحويني الأثري

Yayıncı

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الخبر- السعودية

[958]

إذا رأيتم الجنازة فقوموا قال النووي هذا منسوخ عند الجمهور ثم اختار عدم نسخه وأنه مستحب حتى تخلفكم بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيروا وراءها أو توضع ذهب بعض من قال بالنسخ في الصورة الأولى إلى أنه غير منسوخ في الثانية وأنه يستحب لمن شيعها أن لا يقعد حتى توضع وقال النسخ إنما هو في قيام من مرت فليقم حين يراها قال النووي ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه

Sayfa 37