551

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

ومن باع أَوْ اشترى وهو مجنون أَوْ صغير لم يَصِحَّ عقده.
ومن أصابته مصيبة فصبر عليها كان مأجورًا عند الله ﷿ (١).
فالحكم في جميع ذلك تعلق بفعل الإِنسان المكتسب، وهو البيع، والشراء، والصبر على المصيبة وإن لم يكن له إختيار في إحداث الواقعة السماوية نفسها.
٢ - الواقعة المكتسبة:
والمراد بها: ما كان من فعل الإِنسان وكسبه من الوقائع والأحداث (٢).
وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والوقف، والغصب، والاحتشاش، والاصطياد، وغيرها من سائر الأفعال والأقوال، من التصرفات، أَوْ الإِتلافات، أَوْ الجنايات، وموجبات الحدود والتعازير، وهكذا التروك الموجبة للأحكام، وسوف يأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث عن أقسام الواقعة الفقهية.

(١) القواعد الصغرى ١٠٥.
(٢) قواعد الأحكام ١/ ١٣٧، ١٣٨، ٢/ ٨١، كشف الأسرار ٤/ ٤٣٦، القواعد النورانية ٢٠٢، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٢، السبب عند الأصوليين ١/ ١٣٧، ٣٣١، وسائل الإثبات ٦٩.

2 / 25