527

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

(ت: ٦٥٢ هـ) -، فإذا اختلفا فالراجح ما وافق فيه ابن رجب أحدهما، أَوْ شيخ الإِسلام ابن تَيْمِيَّةَ، أَوْ الموفق في كتابه الكافي، أَوْ المجد.
وظهور المرجح من جهة شيوخ المذهب برز في طبقة المتوسطين من تلاميذ الحسن بن حامد، وتلامذتهم من كافة طبقتهم.
رابعًا: الترجيح من جهة كتب المذهب:
والترجيح بالكتب لأهل كل طبقة حسب كتب المذهب المؤلفة إلى زمانهم، وهي في أواخر المتوسطين والمتأخرين أظهر، ومن ذلك:
١ - ما رجحه أبو الخطاب (ت: ٥٥٦ هـ) في رؤوس المسائل.
٢ - ما رجحه الموفق (ت: ٦٢٠ هـ) في المغني.
٣ - ما رجحه المجد (ت: ٦٥٢ هـ) في شرح الهداية.
٤ - إذا اختلف المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله ابن قدامة في الكافي.
٥ - وعند المتأخرين ما في الإِقناع للحجاوي (ت: ٩٦٨ هـ)، والمنتهى لابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ)، وإن اختلفا فالراجح ما في غاية المنتهى لمرعي الكرمي (ت: ١٠٣٣ هـ).

1 / 602