492

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

ابتداءً" (١)، وقال في موضع آخر: "وسواء كان الجمع بينهما قويًّا ظاهرًا، أَوْ ضعيفًا خفيًا؛ لأَنَّ حمل النَّصّ على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال" (٢).
والمراد بالترجيح: تقديم أحد دليلي الحكم على الآخر لاختصاصه بقوة في الدلالة (٣).
أَمَّا النسخ فقد سبق تعريفه وشيء من أحكامه (٤).
* * *

(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٩.
(٢) المرجع السابق ٣/ ٦٨٨، وانظر مذكرة الشنقيطي ٣١٧، وخالف بعضهم في الجمع بوجه خفي أو بعيد. انظر: التعارض والترجيح، للبرزنجي ٢٢٨ - ٢٣٤.
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٧٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٦، المختصر في أصول الفقه ١٦٨.
(٤) انظر ذلك في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.

1 / 562