446

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول العَامّ والخَاصّ
ونتناول في هذا المطلب العَامّ ثم الخَاصّ.
أولًا: العَامّ:
المراد بالعَامّ:
هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر (١).
فخرج بأَنَّه "اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" نحوُ: لفظ "الرجل" إذا أريد به معينًا؛ فإنَّه لا يَدُلُّ على جميع أجزاء مدلوله.
وخرج بأَنَّه "حسب وضع واحد" المشتركُ اللفظي كالعين، فلا تسمى عامًّا بالنسبة إلى شموله للعين الجارية، والباصرة؛ لأَنَّه لم يوضع لها وضعًا واحدًا، بل لكل منهما وضع مستقل.

(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٥٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١، مذكرة الشنقيطي ٢٠٣.

1 / 509