439

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

[البقرة: ٢٣٠]، ففهم منه أنه بعد نكاح غيره (وهو الثاني) تَحِلُّ للأول بعد طلاق الثاني.
٥ - مفهوم العدد:
والمراد به: تعليق الحكم بعدد مخصوص، مثل قوله - تعالى-: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فمفهومه عدم الزيادة عليها.
والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فلا مفهوم له؛ لأَنَّه استعمل للمبالغة، كقوله- تعالى-: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، وكقولهم: جئتك ألف مرة فلم أجدك.
٦ - مفهوم اللقب:
والمراد به: تخصيص اسم بحكم، مثل التنصيص على الأعيان الستة في الربا (١)، فإنَّه يمنع جريانه في غيرها.
ومفهوم اللقب كما سيأتي ليس حجة على الراجح.

(١) انظر الحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم ٣/ ١٢١١، وهو برقم ٨١/ ١٥٨٧، ونصه عن عبادة بن الصامت- ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

1 / 500