434

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

٢ - مفهوم مساوٍ:
وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به في الحكم.
وذلك مثل إحراق مال اليتيم وإغراقه، فإنَّه محرم؛ لمفهوم قوله- تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]، فكما يحرم أكلها ظلمًا، فكذلك إحراقها أَوْ إغراقها ظلمًا؛ لمساواتهما في الإتلاف للأكل.
التقسيم الثاني: تقسيم المفهوم من جهة كونه قطعيًا أَوْ ظنِّيًّا:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما:
١ - المفهوم القطعي:
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق كما في المثالين السابقين في مفهومي الأولوي والمساوي.
٢ - المفهوم الظني:
وهو ما ظن فيه انتفاء الفارق، وذلك مثل أَنْ يقال: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذه الدلالة ظنية؛ لأَنَّ الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين.
والظني منه صَحِيح معتد به، كما في رد شهادة الكافر لرد شهادة الفاسق، ومنه فاسد لا يعتد به كقولهم: إذا جاز السلم مؤجلًا فهو حالٌّ أجوز؛ إذ السلم لا يجوز حالًّا؛ لعدم الارتفاق المسوغ

1 / 495