426

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول أقسام دلالة النُّصُوص والألفاظ
إنَّ الألفاظ والنُّصُوص تكون دلالتها على المعنى على قسمين، هما (١):
المنطوق، والمفهوم.
القسم الأول: المنطوق
المراد بالمنطوق:
هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، فدلالته مستفادة من اللفظ في محل النطق به من حيث صيغته.
وذلك كفهم تحريم التأفيف من قوله- تعالى-: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وكفَهْمِ وجوب الزكاة في السائمة من قوله ﷺ: "في سائمة الغنم الزكاة" (٢)، فكل ذلك منطوق مستفاد من اللفظ

(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٧٠٤، ٧٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٣، ٤٨٠.
(٢) رواه البخاري (الفتح ٣/ ٣١٧) برقم ١٤٥٤، من كتاب أبي بكر لأنس لما وجهه للبحرين، ونصه الذي في الكتاب: "وفي صدقة الغنم في سائمتها ... ".

1 / 487