408

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الرابع التأويل والبيان
سبق معنى الظاهر، وأنَّه ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وأنَّه يعمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلَّا بدليل، فيؤخذ بالمؤول.
كما سبق ذكرنا المجمل، وأَنَّه ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، وأَنّه يَتَوَقَّفُ فيه حتى تبيين المراد به بدليل خارجي، وسوف أتناول في هذا المطلب بيان تأويل الظاهر وتبيين المجمل فيما يلي:
أولًا: تأويل الظاهر
المراد بالتأويل:
والتأويل عند الأصوليين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل دَلَّ عليه (١).
واللفظ الظاهر بعد تأويله يسمى المؤول.

(١) روضة الناظر ٢/ ٥٦٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦٠.

1 / 465