405

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثالث المجمل
المراد به:
المجمل عند الأصوليين: هو ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، كما مرَّ (١).
وأطلق عليه بعضهم: المبهم، مثل لفظ (القرء)، فإنَّه محتمل للحيض وللطهر، ومثل لفظ (العين)، فإنَّه محتمل للذهب، وللعين الباصرة، ولعين الماء.
ويكون الإِجمال في الاسم على نحو ما مثلنا، كما يكون في الحرف، مثل الواو في قوله- تعالى-: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧]، فإنَّها تحتمل العطف ويكون ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تأويله، وتحتمل الاستئناف ويكون الوقف على قوله: "إلَّا الله"، كما يكون الإِجمال في لفظ مركب، مثل قوله - تعالى-: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]،

(١) انظر: المطلب الأول من هذا المبحث.

1 / 461