309

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فصل
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو١ كسر عنقه قبل زهوق٢ نفسه.
وسن٣: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.
وما ذبح فغرق٤ أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل.

١ في "ن" بالواو بدل: "أو".
٢ في "أ" "زهق".
٣ في "ج" "ويسن".
٤ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٤٢٥": هذا وإن كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر دية من علو وأولى. ثم رأيت "م، ص" قال: وقال الأكثر: يحل.

1 / 329