232

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق: فمن طلقها فهي مختارة.
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد١: نكاحهن.
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.

١ في "أ" "فسخ".

1 / 244