215

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده.
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.
باب الكتابة
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه.
لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و١ الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت.
ويصح شرط وطء مكاتبته.
فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير٢ إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته.
ويصح نقل الملك في المكاتب.

١ في "ب" "أو" بدل الواو. وكذا في "م"، و"ن".
٢ في "ن" زيادة: "له".

1 / 226