469

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Soruşturmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

حلف على أن له بينة بعد ما أنكر ذلك
٢٣٤٠. ولو أن رجلًا ادعى على رجل مالًا فقَالَ له القاضي. ألك بينة؟ فقَالَ: لا. أو قَالَ: فكل بينة أجيء بهم فهم شهود زور. أو قَالَ: ليس لي قبل فلان شهادة فيما ادعى قبل هذا، فحلفه، ثم قَالَ: لي بينة. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: أقبل منه لأن له أن يقول: قد كان أقر عندهما وأنا لا أعلم، أو يقول: لم أعلم أنهما علما بذلك الأمر أو عاينا ذلك.
أقر القتل مرتين
٢٣٤١. ولو أن رجلًا قَالَ: قتلت ابن فلان ثم قَالَ: بعد ذلك: قتلت ابن فلان، أو أقر بقتل عبد فلان مرتين. فقَالَ: المقر له: أنا قتلت ابنين أو عبدين فهذا إقرار بعبد واحد وابن واحد، إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين. وكذلك تزويج الأمة والإقرار بالجراحة، ولا يشبه هذا الإقرار بالأموال في موطنين.

1 / 471