382

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

النابت في غير المقدم، وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح (1) على المانع كالبرد (2) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (3)، والأحوط أن يكون باليمنى، والأولى أن يكون بالأصابع.

514 (مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور (4)، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم، وهو الأحوط (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).

(2) الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة. (آل ياسين).

(3) على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).

* غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيين اليمين. (الإمام الخميني).

(4) وهو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي، الفيروزآبادي).

* وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(5) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).

* مارا بالمسح إليه على قبة القدم، وإلا كان خلاف الاحتياط. (آل ياسين).

* والأقوى ما عليه المشهور. (الجواهري).</div>

Sayfa 384