377

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

505 (مسألة 15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء (1) فيها، وإلا فلا، ومع الشك لا يجب (2) عملا بالاستصحاب، وإن كان الأحوط (3) الإيصال (4).

506 (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره، وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه - لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق - يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها (5).

507 (مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد (6) لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إلا مع الحرج. (الفيروزآبادي).

(2) في الشبهة المصداقية، وأما في الشبهة المفهومية فلا بد من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد. (الشيرازي).

(3) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

(4) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).

(5) لو لم يكن فيه عسر ومشقة. (الشيرازي).

(6) بنحو يعد من البشرة عرفا. (آل ياسين).

(7) يأتي حكمها. (الحكيم، الإمام الخميني).</div>

Sayfa 379