368

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

فصل (في مكروهاته) الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني: التمندل (1) بل مطلق مسح البلل (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في كراهته تأمل، بل منع، نعم لا يبعد أن الأفضل تركه بحاله حتى يجف.

(آل ياسين).

(2) غير معلوم. (الإمام الخميني).</div>

Sayfa 370