362

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.

الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.

الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.

487 (مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله (1)، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول (2)، وقوي القول (3) بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان (4) الأمر (5) الواقعي على <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في حصر التأثير منع. (الشيرازي).

* الظاهر أنه إذا توضأ الجنب للأكل يؤثر لنومه إذا أراد أن ينام، وليس عليه أن يعيد الوضوء وهكذا. (الفيروزآبادي).

(2) محل إشكال خصوصا الثاني. (البروجردي).

(3) مشكل كما مر. (الگلپايگاني).

(4) التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيل، سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا. (الگلپايگاني).

(5) في كون المعيار في التقييد ذلك تأمل ظاهر. (الحكيم).</div>

Sayfa 364