352

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

على (1) ثبوت (2) الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكال، لكن الأقوى (3) ذلك (4).

468 (مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر البدن، ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس (5) بالشعر (6) أيضا (7)، وإن كان لا يبعد عدم حرمته (8) <div>____________________

<div class="explanation"> صحيح مع غاية من الغايات. (الإمام الخميني).

(1) إنما يتوقف صحته على ثبوت الاستحباب النفسي لو كان مقصودا الناذر الإتيان بالوضوء بقصد مطلوبيته واستحبابه مجردا عن قصد غاية من غاياته، وأما لو كان مقصوده الإتيان به على النحو الصحيح المشروع بأي نحو كان يصح، ولو لم يثبت استحبابه نفسا فيأتي به بقصد غاية من الغايات ويبر نذره. (الإصفهاني).

(2) ليست صحته موقوفة على ذلك. (الشيرازي).

(3) محل إشكال. (الإمام الخميني).

(4) سيأتي أنه غير ثابت. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).

* قد مر الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر، لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة، ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح. (الگلپايگاني).

(5) لا يترك فيما يعد منه من توابع البشرة عرفا. (آل ياسين).

(6) بل الأظهر ذلك في ما عدا الشعر من توابع البشرة عرفا وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).

(7) لا يترك. (البروجردي).

(8) الأقوى التفصيل بين ما يعد بمنزلة البشرة كالشعر المحيط بها فيحرم وبين غيره</div>

Sayfa 354