349

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو (1) على الأحوط (2)، ويجب أيضا للطواف الواجب، وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين (3)، فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضا لمس (4) كتابة القرآن إن وجب بالنذر (5)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا وجبت <div>____________________

<div class="explanation"> إلى البدل. (كاشف الغطاء).

(1) والأقوى عدم الوجوب في سجدتي السهو، بل والأجزاء المنسية، ولا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الشرائط فيها. (الجواهري).

* والأقوى عدم الوجوب لهما. (الإمام الخميني).

(2) وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما. (الخوئي).

(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) في جعل المس غاية للوضوء الواجب إشكال، وكذا الإشكال في صحة نذره.

(الحكيم).

(5) حيث ينعقد نذره. (آل ياسين).

* قد مر عدم الوجوب به، وكذا بتالييه، وكذا لا يجب لمس كتابة القرآن لو وجب مسها، بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم العقل بلزومه مقدمة أو تخلصا عن الحرام، وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة.

(الإمام الخميني).</div>

Sayfa 351