344

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

460 (مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.

461 (مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها (1) ثم أكلها.

فصل (في موجبات الوضوء ونواقضه) وهي أمور:

الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي (2) ولو غير معتاد (3)، أو من غيره (4) مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض (5) مطلقا، خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان (1) بالعذرة، نعم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه. (الگلپايگاني).

(2) أصل خلقته. (الفيروزآبادي).

(3) لنفسه أو لغالب الناس. (الفيروزآبادي).

(4) من غير الأصلي بأن يكون عارضيا مع انسداد الأصلي وعدمه. (الفيروزآبادي).

(5) بل الأقوى مع صدق البول والغائط. (الگلپايگاني).</div>

Sayfa 346