335

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

في هذه الصورة (1).

449 (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (2) كفى مع فرض زوال العين بها.

450 (مسألة 8): يجوز الاستنجاء (3) بما يشك (4) في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر (5) المحل (6)، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

(2) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).

* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).

(3) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).

(4) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).

(5) محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).

* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.

(الگلپايگاني).

(6) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).

* فيه تأمل. (الحكيم).

* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).

في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).

(7) ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).</div>

Sayfa 337