315

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

التوضؤ (1) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.

417 (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.

418 (مسألة 21): يحرم إجارة (2) نفسه (3) لصوغ (4) الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام (5) كما مر (6).

419 (مسألة 22): يجب (7) على (8) صاحبهما (9) كسرهما (10)، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل ياسين).

* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).

(2) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).

(3) على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).

* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).

(4) على الأحوط. (الشيرازي).

(5) قد مر الحكم فيه. (الجواهري).

(6) مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(7) لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).

(8) فيه تأمل. (الإصفهاني).

(9) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).

* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).

* على الأحوط. (الگلپايگاني).

(10) ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).

* على الأحوط. (الشيرازي).</div>

Sayfa 317