312

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا (1) لهما عرفا، فيكون منهيا عنه (2)، بل الأمر كذلك (3) لو جعلهما (4) محلا لغسالة الوضوء، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال (5) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد (6) أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا (7)، فضلا عن كون الوضوء <div>____________________

<div class="explanation"> * مع عدم تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).

(1) ممنوع. (الحكيم).

* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).

* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).

(2) على الأحوط. (الخوئي).

(3) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).

(4) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).

(5) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.

(الخوانساري).

* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.

(الفيروزآبادي).

(6) بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).

(7) الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).</div>

Sayfa 314