236Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamazدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu al-Su'ud Muhammed al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHTürlerHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar110= قوله: القول قول نافي الوطء (¬5). قيل: ينتقض بما في «البزازية» (¬6) أخبرت 111= لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن: بكر112= خيرتأن الثاني جامعها، وأنكر الجماع حلت للأول (¬1)، ولو على القلب (¬2) لا (¬3) "حموي" (¬4). والظاهر (¬5) أن المستتر في (وأنكر الجماع): للثاني (¬6).111= قوله: لكن قالوا الخ. الاستدراك بالنسبة لما سيأتي (¬7) من قوله: وإن قلن: ثيب الخ.Sayfa 242KopyalaPaylaşAI Sormak