582

Muhtaç Olanın Minhadž Yönünden Talimat İhtiyacının Aceleciliği

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Yayıncı

دار الكتاب

Yayın Yeri

إربد - الأردن

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَالسلاَمُ مِنْهَا] متفق عليه (١٠٥٤). ثُمَّ التْنْعِيمُ، لأنه عَلَيهِ الصلاَةُ وَالسلاَمُ [أَمَرَ أخَا عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أنْ يَعْمِرَهَا مِنْهُ] متفق عليه أيضًا (١٠٥٥). ثُمَّ الحُدَيبِيَةُ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أراد المدخل لعمرته منها فَصُدَّ؛ وكان إحرامه بها من ذي الحليفة، كما رواه البخارى في غزوة الحديبية في صحيحه (١٠٥٦). فقدَّم الأصحابُ ما فعله؛ ثم ما أمر به ثم؛ ما هَمَّ به أي من سلوك الطريق، لا هَمُّهُ بالإحرام، كما عَلِمت. وليس النظر فيها إلى المسافة بل إلى السُّنةِ.
خَاتِمَة: يُستحب لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عَقِبَ إحرامِهِ، ولا يمكُثَ بَعْدَهُ. نصَّ عليهِ كما نقله الشيخ أبو حامد.
بَابُ الإِحْرَامِ
الإحْرَامُ: هُوَ الدخُولُ فِي الحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِيْهِمَا أَوْ فِيْمَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَوْ لأحَدِهِمَا.
يَنْعَقِدُ مُعَيِّنًا بِأنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَة أَوْ كِلَيْهِمَا، بالإجماع، وَمُطْلَقًا: بِأن لاَ يَزِيدَ عَلَى نَفْسِ الإحْرَامِ، لأنه أحد ما قيل في إحرام سيدنا رسول الله ﷺ، وَالتعْيِينُ أَفضَلُ، لأنه أقرب إلى الإخلاص وليعرف ما يدخل عليه، وَفِي قَوْلٍ: الإطْلاَقُ،

(١٠٥٤) لحديث أنس ﵁؛ قال: (اعْتَمَرَ أربعَ عُمَرٍ؛ فى ذِي القَعدةِ إلَّا الْتِى اعْتَمَرَ فِي حَجتِهِ: عُمْرَتُهُ مِنَ الحُدَيبِيَةِ ومِنَ العَامِ المُقْبِلِ؛ وَمِنَ الجِعرَانَةِ حَيْثُ قسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمرَة مَعَ حَجتِهِ). رواه البخارى في الصحيح: كتاب العمرة: الحديث (١٧٧٨ و١٧٨٠). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب بيان عدد عُمَر النبي ﷺ: الحديث (٢١٧/ ١٢٥٣).
(١٠٥٥) تقدم في الرقم (١٠٥٣)؛ ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (١١١/ ١٢١١) و(١١٣ و١٢٠).
(١٠٥٦) عن المسوَرِ بن مَخْرَمَةَ ﵁؛ قال: (خَرَجَ النْبيُّ ﷺ -عَامَ الحدَيبيَةِ في بِضْع عَشْرَةَ مِائَة منْ أصحَابِهِ. فَلَما أتَى ذَا الحُلَيفَةِ قَلْدَ الهَدى وَأشْعَرَهُ، وَأحرَمَ مِنهَا بِعُمرَةٍ). رواه البخاري فى الصحيح: الحديث (٤١٧٨).

2 / 587