547

Muhtaç Olanın Minhadž Yönünden Talimat İhtiyacının Aceleciliği

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Yayıncı

دار الكتاب

Yayın Yeri

إربد - الأردن

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ، للنهي عنه (١٠٠١)، ويستثنى ما إذا وافق عادةً له؛ بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيدٍ أبدًا؛ فوافق الجمعة؛ صرح به في شرح المهذب، وَإِفْرَادُ السَّبْتِ، للنهي عنه (١٠٠٢)، قال البيهقي في فضائل الأوقات: وكان هذا النهي إن صحَّ إنما هو لإفراده بالصوم تعظيمًا له فيكون فيه تشبيهًا باليهود، وقال الحليمي في منهاجه: كأَنَّ المعنى في كراهته أنَّ الصوم إمساك، وتخصيص السبت بإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود، قال: ويكره أيضًا اعتياد صوم يوم بعينه؛ فقد كانوا يكرهون التوقيت للصوم، وأورد فيه أثرًا عن أنس؛ قال: وأمَّا ما ورد من الأخبار في صوم الاثنين والخميس فهو على معنى أن من أراد الصوم فصومهما أَولى؛ لا على أن جعل الصوم فيهما حتمًا على نفسه، أو على معنى أن يديم صومهما ما لم يُدْعَ إلى طعام أو ينزل به ضيف يجب أن يؤاكله، فأما على أن يتوقى الفطر فلا.
فَرْعٌ: يكرهُ أَيضًا إفراد الأحد كما قاله ابن يونس شرح في التنبيه؛ وغيرُهُ.
فَرْعٌ: قال الشافعي ﵁ في القديم: وأكرهُ أن يتخذ الرَّجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة ﵂ [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْمَلَ شَهْرًا قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ] (١٠٠٣)، قال: وكذلك يومًا من بين

(١٠٠١) لحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: سَمِعتُ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: [لا يَصُومُ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب صوم الجمعة: الحديث (١٩٨٥).
(١٠٠٢) لحديث عبد الله بن بُسْر السلميِّ؛ عن أُخْتِهِ (الصَمَّاء) أَنَّ النبِيُّ ﷺ قَالَ: [لا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افترَضَ عَلَيْكُمْ؛ وَإِنْ لَم يَجِدْ أحَدُكُمْ إلّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرٍ فَلْيَمْضُغهُ]. رواه أبو داود في السنن: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: الحديث (٢٤٢١)، وقال: هذا حديث منسوخ. والترمذي في الجامع: باب ما جاء في صوم يوم السبت: الحديث (٧٤٤)، وقال: هذا حديث حسن. وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ في هَذَا، أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ، لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ.
(١٠٠٣) عن عائشة ﵂؛ قَالَت: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِر، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ؛ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ). رواه مسلم في الصحيح: =

2 / 552