Muhtaç Olanın Minhadž Yönünden Talimat İhtiyacının Aceleciliği
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
Yayıncı
دار الكتاب
Yayın Yeri
إربد - الأردن
رَمَضَان؛ وَأَنْ يَعْتَكِفَ لا سِيّمَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ، للإتباع أَيضًا (٩٨٨).
فَصْلٌ: شَرْطُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَان: الْعَقْلُ، أي فلا وجوب على من زال عقله لرفع القلم عنه، نعم: يجب على السكران ولا يصح منه. وَالْبُلُوغ، أي فلا وجوب على الصبي لما قلناه أَيضًا. وَإِطَاقَتُهُ، أي فالعاجز بمرض أو كبر لا يلزمه بالإجماع.
ويؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ إِذَا أَطاقَ، ويضرب على تركه لعشر ليتمرَّن عليه كالصلاة، والصبِيَّة كالصبي، وفي إلحاق الصوم بالصلاة نظر ظاهر، ولم يذكر المصنف الإِسلام من شرائط الوجوب لأنه مخاطب به على الصحيح.
ويبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيضِ إِذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا، بالإجماع، والمعتبر في الضرر ما تقدم في التيمم، وخرج بالشديد اليسير، وَللْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا، بالإجماع وخرج بالطويل القصير وبالمباح المعصية.
وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَ، لوجود المعنى المحوج للإفطار إلى الأفطار من غير اختياره؛ لكن لا يجوز له الفطر حتَّى ينوي الخروج من الصوم، جزمَ به المحبُّ الطبري ﵀ قال: وفائدة اقترانها بالفطر تمييز الفطر المباح من غيره، وَإِنْ
الحديث (٢٦) من الباب، موصولًا عن ابن عباس، وضعفه.
(٩٨٨) • عن ابن عباس ﵄؛ قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيرِ؛ وَكَانَ أجوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِيّرِيْلَ ﵇ كَانَ يَلْقَاهُ في كُل سَنَة في رَمَضَانَ حَتَّى يَنسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيّلُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أجْوَدَ بِالْخَيرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرسَلَةِ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: في بدء الوحي: الحديث (٦)، وفي كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان: الحديث (١٩٠٢).
• أمَّا الاعتكافُ فلحديث عائشة ﵂ (أن النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توَفْاهُ الله ﷿؛ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر: الحديث (٢٠٢٧).
2 / 538