378

Cüdde Usul-i Fıkıh

العدة في أصول الفقه

Soruşturmacı

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

بدون ناشر

Baskı

الثانية ١٤١٠ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
القطع، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ ١، وأراد: ينزل عليك القرآن.
وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ ٢ وأراد به: أحل الله له.
وقال: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ ٣، وأراد: بيناها.
ويقال: فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة، وأراد به: قدر، ويقال: فرض القوس إذا حز طرفيه.
وأما الوجوب؛ فإنه عبارة عن السقوط، من قوله: وجبت الشمس ووجب القمر، ووجب الحائط، إذا سقط. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ ٤ أي: سقطت، فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه؛ إلا بفعله، فكان احتمال لفظ الفرض أكثر من احتمال لفظ الواجب، وكان الثابت بطريق مقطوع به باسم الواجب؛ أحق منه باسم الفرض.
والجواب: أن لفظ الفرض، وإن كان محتملًا لأشياء؛ فجميعها عبارة عن التأثير، والوجوب عبارة عن السقوط، والتأثر آكد من السقوط؛ لأنه قد يسقط؛ فلا يؤثر، فكان ما أثر آكد.
فقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ يعني: أنزله، ونزوله تأثير عندنا.

١ "٨٥" سورة القصص.
٢ "٣٨" سورة الأحزاب.
٣ "١" سورة النور.
٤ "٣٦" سورة الحج.

2 / 382