346

Cüdde Usul-i Fıkıh

العدة في أصول الفقه

Soruşturmacı

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

بدون ناشر

Baskı

الثانية ١٤١٠ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
دليلنا:
أن العبد يصح تكليفه، والخطاب متناول له؛ فوجب دخوله فيه كالحر.
ولأنه يدخل في الخطاب الخاص؛ فوجب أن يدخل في الخطاب العام؛ [٤٢/ب] لأن دخوله في الخاص لتناوله إياه، وهذا المعنى موجود في العام.
ولأن الرق حق يثبت للغير قبله؛ فلا يؤثر ذلك في خطابه، مثل من عليه دين أو قصاص.
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بأن رقابهم ومنافعهم كلها مملوكة للمولى؛ فلا يجوز أن يتصرفوا في شيء إلا بإذنهم، وإذا لم يجز ذلك؛ لم يجز إدخالهم في الخطاب المطلق.
والجواب: أن ذلك لا يمنع من دخوله في الخطاب الخاص، وكل جواب عنه؛ فهو جوابنا عن العام.
ولأن فعل العبادة يصير مستثنى في حق مولاه، كما يكون مستثنى في حق الزوجة، وفي حق١ المستأجر.
واحتج: بأن العبد لا يملك فعل ما هو من حقوق الآدميين؛ لأنه لا يملك شيئًا من العقود، ولا الإقرار بالأموال؛ فلم يدخل تحت الخطاب الذي يتضمن حقوقهم؛ لأنه لا يملك فعل ما خوطب عليه٢، ويفارق هذا الخطاب الذي يتضمن حقوق الله تعالى كالصوم والصلاة ونحوهما٣؛ لأن

١ مكررة في الأصل.
٢ هكذا في الأصل، ولعل الأولى: "به".
٣ في الأصل "ونحوها".

2 / 350