231

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Yayıncı

دار الكتاب الجامعي

Baskı

الثانية

آراء الفقهاء في إثبات هذه الولاية للأقارب:
للفقهاء خمسة آراء في نوع القرابة التي تثبت بها هذه الولاية:
الرأي الأول: يرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية١: أن ولاية

١ نورد فيما يأتي آراء فقهاء الحنفية والحنابلة بإيجاز نظرا لأهمية تحليلاتهم:
أ- مذهب الحنفية: يرى الحنفية أن ولاية استيفاء القصاص تثبت بأسباب أربعة إن كان المقتول حرا، وإلا فبسبب واحد، فمن أسباب الحالة الأولى:
١- الوراثة، فإن كان للمقتول وراث، فالمستحق للقصاص هو الوارث، كالمستحق للمال؛ لأنه حق ثابت، والوارث أقرب الناس إلى الميت، فيكون له.
٢- فإن لم يكن له وارث، وكان له مولى العتاقة، وهو المعتق، كان هو المستحق للقصاص؛ لأنه آخر العصبات.
٣- فإن لم يكن له ملى العتاقة وله مولى الموالاة كان المستحق للقصاص هو مولى الموالاة؛ لأنه آخر الورثة، فجاز أن يستحق القصاص كما يستحق المال.
٤- فإن لم يكن له وارث ولا مولى العتاقة ولا مولى الموالاة -كاللقيط ونحوه إذا قتل- كان المستحق للقصاص هو السلطان في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: ليس للسلطان أن يستوفي إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام، وله أن يأخذ الدية، وإن كان من أهل دار الحرب =

1 / 236