432

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، وليس للقاضي أن يستحلف على القضاء إلا أن يفوض إليه، ذلك فإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو يكون قولًا لا دليل عليه. ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر أو من يقوم مقامه، وإذا حكّم * رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان بصفة الحاكم، ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي، ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما، فإذا حكم لزمهما، وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله، ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص، وإن حكما في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حكمه، ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول، وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل.

بأن ارتاب في هؤلاء فيقول زدني شهودًا، ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين إلا [في] حال قيام الختم، والله أعلم.
قوله: (وإذا حكم [الحاكم] (^١) … الخ)، قال القاضي: "وتعليق التحكيم لإنسان بين اثنين والإضافة إلى وقت في المستقبل، على قول محمد يصح، وعلى قول أبي يوسف لا يصح، وعليه الفتوى".

= الخصاف فقال وذكر في المغني"، وعليه؛ فهو غير المذكور عن "الكشف"، لأن الخصاف توفي سنة ٢٦١، فالله تعالى أعلم بالمراد منه.
(^١) زيادة من (جـ ود).

1 / 447