402

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه، إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما، ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه، ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي، ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له.

قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طَهُر لحمُه وجِلْدُه)، وهذا مختار صاحب الهداية (^١) أيضًا، وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمه، وهو الأصح في "الكافي"و"الغاية" و"النهاية" (^٢) وغيرها.

(^١) انظر "الهداية " ٤/ ٣٤٨.
(^٢) "النهاية شرح الهداية" للسِّغْنافي، مرّ ذكره ص ٢٩٦.

1 / 417