ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، ومن مات قبل ذلك لم يرث منه، ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده.
عليه [الصلاة و] السلام: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين" (^١) فكانت المنتهى غالبًا، وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته" (^٢).
(^١) رواه الترمذي وابن ماجه، (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، رقم ٣٥٥٠، وسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل ٢/ ١٤١٥ رقم ٤٢٣٦).