197

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Yayıncı

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Kuveyt
القول الثالث: أن الزواج بنية الطلاق مكروه. وهو قول لمالك (١)، ومذهب الشافعية (٢).
أدلة القول الثالث: مثل أدلة القول الثاني ترى التحريم، غير أنهم حملوا التحريم على الكراهة، سواء التنزيهية أو التحريمية (٣).
القول الراجح- والله أعلم- القول الثاني، وهو التحريم، وذلك لما يلي:
١ - أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني، وأن هناك أمورًا اكتملت أركانها وشروطها وقد حرمها الشارع، مثل: بيع السلاح في وقت الفتنة، وقد ظهر المقصود بهذا النكاح عيانًا للناس، ولا يرضاه أحد لبناته أو أخواته (٤).
٢ - لتأثير النية على العقد صحةً وبطلانًا، كما في الحديث السابق: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه (٥)، فأثرت النية عليه مع أنه لم يعمل.
٣ - ظهور فساد هذا الزواج واقعيًّا، حتى إنه قد يصل إلى ليلة واحدة، وهذا من استغلال هذا النوع من الزواج في الواقع للشهوة وقضاء وطره.

(١) المنتقى، للباجي (٥/ ١٤٢).
(٢) نهاية المحتاج، للرملي (٦/ ٢١٤)، والحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣٣٣).
(٣) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٥٦.
(٤) المرجع السابق، ص ٥٧.
(٥) سبق تخريجه ص ١٩٦.

1 / 205