208

Commentary on the Sunan of Imam Ibn Majah

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

Yayıncı

دار المغني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

الله بن عون الهلالي جميعًا عن إبراهيم بن سعد به. وعن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر العقديّ، عن عبد الله بن جعفر به. و(أبو داود) (٤٦٠٦) عن محمد بن الصبّاح، به. وعن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر المخرميّ، وإبراهيم ابن سعد به. و(أحمد) ٦/ ٧٣ عن إسحاق بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر به. و(٦/ ١٤٦) عن محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن جعفر المخرميّ و(٦/ ٢٤٠) عن يزيد بن هارون، عن إبرهيم بن سعد به. و(٦/ ٢٥٦) عن حماد بن خالد، عن عبد الله بن جعفر به. و(٦/ ٢٧٠) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به. و(الطيالسيّ) (١٤٢٢) و(أبو عوانة) (٤/ ١٨/ ١٩) و(ابن حبان) في "صحيحه" (٢٦ و٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ﷺ، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.
٢ - (ومنها): أنه وقع في رواية لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ".
ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتُجَّ عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها. قاله النوويّ رحمه الله تعالى (١).
وقال في "الفتح": واللفظ الثاني -وهو قوله: "من عَمِلَ"- أعم من اللفظ الأول -وهو قوله: "من أحدث"- فيُحتَجُّ به في إبطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، وفيه ردُّ المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها

(١) "شرح مسلم" ١٢/ ٢٤٢.

1 / 208