423

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Soruşturmacı

-

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

مسلك النص:
وهو النص القاطع من الكتاب والسنة على علية الوصف الجامع.
والمراد بالنص عند العلماء ﵏ في باب مسالك العلة لفظ الكتاب أو السنة، فيشمل القطعي وغيره، ومن ثم يصفونه بالقطعية أو بالصراحة إذا أرادوا تقييده فيقولون (نص قاطع) أو (نص صريح) ١.
وهذا أشرف المسالك وأولى طرق العلة بالتقديم، لتعلقه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم٢.
وبحث القطعية فيه من جهة الدلالة أي دلالة اللفظ من الكتاب أو السنة على أن الوصف الجامع هو علة حكم الأصل قطعا، أما من جهة الثبوت فالبحث في ذلك يدخل في عموم البحث في قطعية الثبوت فما كان من تلك الألفاظ في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة فقطعي وكذلك ما كان من أخبار الآحاد قد احتف به من القرائن ما يفيده القطعية على ما سبق تقريره في مطلع هذا الباب.

١ انظر المحصول ٥/١٣٩-١٤٠ والإبهاج لابن السبكي ٣/٤٦ والبحر المحيط ٥/١٤٨ ونبراس العقول ص٢٢٩.
٢ قال إمام الحرمين عند كلامه على مسالك العلماء في إثبات العلة: "وأما ما اعتمده الشافعي وارتضاه ولا معدل عنه ما وجد إليه سبيل فهو دلالة كلام الشارع في نصبه الأدلة والأعلام، فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه ورأيناه أولى ما يُسلك"البرهان٢/٥٢٩. وانظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٢٧٧.

1 / 442