392

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Soruşturmacı

-

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يقطع بأنه حق ... "١.
وأقرب ما ذكر في تحديد الإجماع القطعي أنه "القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر"٢، لأن فيه الاعتداد بما هو المؤثر حقيقة في القطعية نظرا إلى الأدلة، وهو أن يَعلَم من حَضَر بالمشاهدة ومن بعُد أو تأخر بالنقل المتواتر اتفاقَ المجمعين بالقول على حكم من الأحكام.
وهو ملحق بالمسلك الثاني والثالث من مسالك العلماء. والله تعالى أعلم.

١ مجموع الفتاوى٧/٧٩.
٢ انظر مذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص١٥١.

1 / 409