342

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Soruşturmacı

-

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداخلة فيه، ومع الاحتمال لا يقطع بكون أي واحد منها داخلا في العموم، غاية ذلك أن دخول الأفراد ظاهر وراجح على عدم دخولها١.
واعترض المخالف على هذا الدليل بأن هذا الاحتمال وإن كان واردا عقلا فإنه مجرد عن دليل يعضده فكان كلا احتمال، فمراد المتكلم إذا لم يكن عليه دليل لم يجز أن يكون غيرَ ما دل عليه ظاهر لفظه٢.
وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن الدليل على

١ انظر إحكام الفصول للباجي/١٥٥ والبرهان١/٢٢٢ والإحكام للآمدي٢/٥٢٨ وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص١٨٣-١٨٤ وشرح الكوكب المنير ٣/١١٤-١١٥، وانظر ميزان الأصول ص٢٨٤-٢٨٥.
٢ انظر أصول السرخسي١/١٣٧-١٤٠ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/٣٠٥-٣٠٦.

1 / 357