207

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Soruşturmacı

-

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ءَاتَينَا مُوسَى تِسْعَءَايَاتٍ﴾ ١ وقال: ﴿فَاذْهبَا بآيَاتِنَا﴾ ٢"٣. أما الدليل والحجة والبينة، فتطلق عنده على القطعي وغيره٤.
فيكون (الدليل) عند من سبق من المفرقين مثل (الآية) فيما ذكره السرخسي.
ويرد على ما ذكره من الإطلاق أن الآية العامة من القرآن الكريم التي خصت بدليل موجب لذلك لا يكون قطعي الدلالة عندهم.
إلا أن يكون مراده مما ذكر قطعية الثبوت فقط، أو ما هو أعم من الآية المفردة٥، مع أن الكلام على الآية المفردة دون عموم القرآن هو ألصق ببحث أصول الفقه. والله تعالى أعلم.

١ سورة الإسراء (١٠١) .
٢ سورة الشعراء (١٥) .
٣ أصول السرخسي١/٢٧٧.
٤ انظر المرجع السابق، وذكر نحوا مما سبق علاءُ الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص٧٠-٧٤، خص الآية بأدلة "إثبات الصانع" ومعجزات الأنبياء وألفاظ القرآن، وذكر أنه في اللسان العربي للقطعي عموما.
٥ ويبين ذلك أن علاء الدين السمرقندي خصّ ما ذكره ب (ألفاظ القرآن) .

1 / 218