571

El-Vesail ve'l-Kesail Fi Zımma an Sunneti Ebi'l-Kasım

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

Soruşturmacı

شعيب الأرنؤوط

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت

وقال النواوي: هو حديثٌ حسن، وله شواهد من الصحيح.
واستيفاءُ الحُجَجِ في هذه المسألة مقررٌ في الأصول، وقد أخذ العلماءُ بهذا في مسائل كثيرة.
منها مَنْ شَكَّ في انتقاض طهارته بقي على الأصْلِ.
ومنها يومُ الشك في أول رمضان لا يجبُ صومُهُ لأن الأصلَ شعبان، ويوم الشك في آخر رمضان يجبُ صومُه، لأن الأصل رمضان، ونحو ذلك مما يكثر تعداده.

= الدارقطني في " سننه " ٤/ ١٨٤، والبيهقي في " سننه " ١٠/ ١٢ - ١٣، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " من طرق عن داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مكحولًا لا يصح له سماع من أبي ثعلبة.
وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعًا " ما أحل الله في كتابه، فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عافية، فأقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيًا " ثم تلا هذه الآية (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) أخرجه الحاكم في " المستدرك " ٢/ ٣٧٥، وصححه، ووافقه الذهبي مع أن سنده لا يحتمل إلا التحسين، وهو في " مسند البزار " برقم (٢٢٣١) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء، وقال: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وعاصم بن رجاء، حدث عنه جماعة، وأبوه روى عن أبي الدرداء غير حديث، وإسناده صالح، لأن إسماعيل حدث عنه الناس، وأورده الهيثمي في " المجمع " ٧/ ٥٥، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، وذكره في موضع آخر ١/ ١٧١، وزاد نسبته إلى الطبراني في " الكبير"، وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون.
وعن سلمان الفارسي سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء، فقال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا لكم ".
أخرجه الترمذي (١٧٢٦) وابن ماجة (٣٣٦٧) والحاكم ٤/ ١١٥، والبيهقي ١٠/ ١٢ وفي سنده سفيان بن هارون وهو ضعيف، والمرجَّح وقفه على سلمان.
وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أخرجه أبو داود (٣٨٠٠) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٢/ ٣٠٧، ووافقه الذهبي.

2 / 144