481

El-Vesail ve'l-Kesail Fi Zımma an Sunneti Ebi'l-Kasım

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

Soruşturmacı

شعيب الأرنؤوط

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت

بل روى محمدُ بنُ عبد الله بن الحسن (١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النبيِّ ﷺ حديثَ " إذا سَجَدَ أحَدكمْ، فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الجَمَلُ " (٢) واحتج به، وذهب إلى مقتضاه، وتابعه على ذلك كثيرٌ من أهل البيت وشيعتهم، وخرَّجه عنه أهل الحديث في كتبهم، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أحد مِن أهل بيته مع تَقَدُّم عصره، ولا مَنْ بَعْدَه مِن أهله وشيعته، ولا اعتذروا له عن ذلك، ولا لغيرهِ مِمَّنْ روى عنه على أنَّه لا يعلم أنَّه تفرَّد بشيءٍ منكر، وصحَّ عنه، وقد ادَّعى الإجماعَ على عمل الأمة بروايته لِحديث النَّهي عن الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، والمرأةِ وخالتها، وأنَّ الأمَّة ما اعتمدت إلاَّ عليه مع أنَّه تخصيصٌ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ [النساء: ٢٤] وذكر الحُفَّاظُ العارفون أنه لم يَصِحَّ شيءٌ مِن الأحاديث المرويةِ في ذلك عَنْ عليٍّ ﵇، وابن عباسٍ وغيرِهما، ممن ذكر ذلك البيهقي، وحكاه عن الشافعي حتى اعترضُوا ما خرَّجَهْ البُخاري (٣) في ذلك عن عاصمٍ الأحولِ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن جابر

(١) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني الملقب بالنفس الزكية، وثقه النسائي وغيره من رجال " التهذيب ".
(٢) وتمامه " وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد ٢/ ٣٨١، وأبو داود (٨٤٠) والدارمي ١/ ٣٠٣، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٢٥٤، وفي المشكل ١/ ٦٥ - ٦٦ والبخاري في " تاريخه " ١/ ١٣٩، والنسائي ٢/ ٢٠٧، والدارقطني ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والبيهقي ٢/ ٩٩ - ١٠٠ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ .... وهذا سند صحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، وانظر " زاد المعاد " وتعليقنا عليه ١/ ٢٢٢ - ٢٣٠ نشر مؤسسة الرسالة.
(٣) رقم (٥١٠٨) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع جابرًا ﵁، قال: نهي رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود، وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة.
قال الحافظ: أما رواية داود -وهو ابن أبي هند- فوصلها أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦)، والدارمي ٢/ ١٣٦ من طريقه، قال: حدثنا عامر هو الشعبي، أنبأنا أبو هريرة أن رسول الله ﷺ " نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها، أو العمة على بنت =

2 / 54