Günlerin Öğretileri
عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Öğretileri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء) 1.
ولا شك أن بعد السماع من الآخر إما يقر فلا حكم بالبينة حينئذ، أو ينكر فيتحقق الجحود والنزاع.
لا يقال: إن ذلك مخصوص بما إذا تقاضى رجلان لا رجل واحد.
لأنا نقول: إن العلة المنصوصة تشمل القاضي لأحدهما أيضا.
نعم خرج المدعى عليه الغائب بالنص الدال عليه، فيسمع البينة عليه ويقضى بها مطلقا، خرجت صورة اعتراف المدعي باعترافه، إذ لا فائدة للحكم والإلزام على الشخص بعد اعتراف المدعي بكونه معترفا.
فتبقى سائر الصور، كصورة إطلاق المدعي، ولذا حكم في التحرير بسماع بينة المدعي على الغائب في غير الصورة الأولى، بل يمكن الخدش في صورة الاعتراف أيضا إذا أراد المدعي صدور الحكم احتياطا، فتأمل.
فتحصل بما ذكر: عدم مشروعية القضاء والحكم، وعدم ترتب آثار الحكم، و 2 عدم جواز النقض 3 عليه، ما لم تكن منازعة فعلية بين اثنين إلا في الغائب.
نعم لو أقام أحد بينة قبل النزاع، فيجوز استماعها للأصل، ويجب تصديقها واعتقاد وقوع مقتضاها، والإخبار عن ثبوته وضبطه احتياطا لزمان وقوع التنازع.
وحينئذ يجوز بمقتضى الشهادة المتقدمة إذا كان المشهود عنده متذكرا لها، أو تثبت 4 الشهادة عنده بما يثبتها، والله العالم.
Sayfa 834
1 - 853 arasında bir sayfa numarası girin