626

Günlerin Öğretileri

عوائد الأيام

Soruşturmacı

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والثاني: ما يدل عليه قوله تعالى: (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) 1.

ولا شك في شرعية القسمين في الجملة بدليل الإجماع، والكتاب، والسنة.

وأما التفصيل فبيانه: أن مقتضى الرواية الأولى - المحكي الإجماع على ثبوتها وعلى روايتها 2 - ثبوت القرعة وشرعيتها في كل أمر مجهول ومشتبه، بل وكذا مقتضى كثير من العمومات المذكورة.

إلا أنه قال الشيخ الحر - رحمه الله - في الفصول المهمة بعد نقل هذه الرواية وبعض من العمومات المتقدمة: ومعلوم أن هذا العموم له مخصصات كثيرة 3.

انتهى.

وقيل بعد بنقل ذلك منه: ولو لم يكن كذلك لجاز له ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة، ولكنه مما أخرجه الإجماع، لأنه مما لم يقل به أحد 4.

وقال الشهيد في قواعده: ولا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص 5.

ونقل فيه أيضا قولا، ولعله من بعض العامة: إن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، وأما ما لا يجوز ذلك، فلا قرعة فيه 6.

وقد يقال: إن المراد بما يجوز التراضي عليه الموارد المالية.

أقول: لا شك في انتفاء شرعية القرعة في كثير من الموارد، كالأحكام الشرعية والوضعية، وكثير موضوعاتهما ومتعلقاتهما، ولكنها على قسمين:

أحدهما: ما ثبت حكم له بخصوصه بدليل مقبول تام، من غير أن يدخل تحت عنوان الجهل، ويجعل من أفراد المجهول.

والحاصل: أن لا يكون موضوعه، المجهول مطلقا، أو مجهول خاص، نحو

Sayfa 659