Günlerin Öğretileri
عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Öğretileri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
عائدة (55) في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب من القواعد المسلمة بين الأصوليين والفقهاء: اشتراط عدم تغير الموضوع في العمل بالاستصحاب، وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه القاعدة في بعض العوائد السالفة.
والمقصود هنا بيان المراد من الموضوع الذي ذكروه هنا، ووجه اشتراط عدم تغير الموضوع.
فنقول لبيان الأول: إنه لا شك أن المستصحب لا بد وأن يكون متيقنا في الحالة الأولى، مشكوكا فيه في الثانية; ومتعلق اليقين والشك لا بد وأن يكون أمرا حكميا - إثباتا أو نفيا - مضافا إلى محل بنوع من الإضافات والنسب، إذ لا يتعلق اليقين والشك بالذوات الخارجية الخالية عن الحكم إلا بملاحظة حكم أيضا، كبقائه أو وجوده أو نحوه، فذلك المحل الذي يثبت له هذا الأمر المتيقن أولا المشكوك فيه ثانيا، هو المراد من الموضوع.
وبتقرير آخر: لا بد في الاستصحاب من الحكم بأنه كان كذا أولا فيكون كذا ثانيا، ومعنى (كذا) هو المستصحب، والمستتر في (كان ويكون) والبارز في لفظ (إنه) هو الموضوع.
Sayfa 583
1 - 853 arasında bir sayfa numarası girin