Günlerin Öğretileri
عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Öğretileri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
ومنها: الأنكحة.
فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا، وإن اختلفوا في مواردها.
وتحقيق الكلام في المقام: أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين، وإنما الكلام في هذه الثلاثة.
ونذكرها في مسائل ثلاث:
الأولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب والجد، والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم (1)، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع (2)، واحتمل الاجماع جماعة (3).
وقال صاحب المدارك في شرح النافع: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (4). انتهى.
وتنظر في ذلك صاحب المسالك (5)، وبعض آخر ممن تأخر عنه (6).
والحق هو الأول; للأصل، ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: (إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (7).
والأخرى: عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز) (8).
Sayfa 566
1 - 853 arasında bir sayfa numarası girin