Günlerin Öğretileri
عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Öğretileri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Soruşturmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
بحث نية الوضوء من كتاب مستند الشيعة 1.
وأما الثاني: فوجهه ظاهر، وظهر من ذلك أن التداخل في الأغلب قهري.
الرابعة: ما ذكرناه من أصالة التداخل إنما هو الموافق للأصل، وإلا فقد يوجد القرينة في نفس الخطاب أو من الخارج على لزوم التعدد، فيجب اتباعه حينئذ.
ومن الأول ما مرت الإشارة إليه من قول الشارع: تجب ركعتان، ثم قوله:
تستحب ركعتان، فان المتبادر منهما بل مقتضى امتناع اجتماع الوصفين إرادة التعدد.
هذا إذا تعلق الوجوب والاستحباب بنفس الفعل مطلقا، أما لو لم يكن كذلك فلا، نحو: يجب على المصلي كونه مع الوضوء، ويستحب لقارئ القران كونه مع الوضوء، فإنه لا دلالة لهما على تعدد الوضوء.
وكذا إذا قال: يجب الوضوء للصلاة، ويستحب لقراءة القران، أو من أراد الصلاة يجب عليه التوضؤ، ومن أراد التلاوة يستحب له التوضؤ، فإنه لما كانا شاملين لصورة اجتماع الإرادتين أيضا، ولا يمكن إرادة وجوب الماهية و استحبابها حينئذ لامتناع اجتماعهما، فاما يخصص أحدهما بصورة عدم الاجتماع، أو يراد من أحدهما الفرد المغاير لما يأتي به للأول، ولا ترجيح، فيرجع إلى أصالة عدم التعدد، مع أن الترجيح للأول متعين، لاستلزام الثاني استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز، وهو غير جائز.
Sayfa 311
1 - 853 arasında bir sayfa numarası girin