بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ
٦١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ الْكَذِبِ مَكْتُوبٌ لَا مَحَالَةَ كَذِبًا، إِلَّا أَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي حَرْبٍ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، أَوْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيَرْضَاهَا بِذَلِكَ»