91

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

كتاب ما يكثر فيه الجمع من الصلوات

وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول

في الجمعة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في شرائطها.

وهي خمسة:

الوقت: وأوَّله إذا حلت صلاة الضحى على المشهور، وآخره آخر وقت الظهر. وهل تدرك بتكبيرة قبل دخول وقت العصر أم يعتبر إدراك ركعة؟ على وجهين.

والمسبوق إذا أدرك دون الركعة يتمها ظهراً، وهل يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة؟ على وجهين.

الثاني: دار الموطن: كالقرية والبلدة، أو ما قاربها كمصلى العيد. فلا تقام في الصحارى البعيدة، ولا حِلل البادية، وخيم العسكر، ويصح إقامتها في مكانين من البلد في إحدى الروايتين مع الحاجة الماسَّة كضيق الجامع عن أهله، أو بمشقة البعد بين المحال كأصبهان وبغداد.

والأخرى لا تقام في المصر اتصل البنيان أو تفرق مع شمول الاسم الواحد إلاَّ جمعة واحدة، دعت الحاجة أو لم تدع. وعلى الأولة لو أقاموها

91