Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه أربعة أبواب:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في شرائطها.
وهي خمسة:
الوقت: وأوَّله إذا حلت صلاة الضحى على المشهور، وآخره آخر وقت الظهر. وهل تدرك بتكبيرة قبل دخول وقت العصر أم يعتبر إدراك ركعة؟ على وجهين.
والمسبوق إذا أدرك دون الركعة يتمها ظهراً، وهل يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة؟ على وجهين.
الثاني: دار الموطن: كالقرية والبلدة، أو ما قاربها كمصلى العيد. فلا تقام في الصحارى البعيدة، ولا حِلل البادية، وخيم العسكر، ويصح إقامتها في مكانين من البلد في إحدى الروايتين مع الحاجة الماسَّة كضيق الجامع عن أهله، أو بمشقة البعد بين المحال كأصبهان وبغداد.
والأخرى لا تقام في المصر اتصل البنيان أو تفرق مع شمول الاسم الواحد إلاَّ جمعة واحدة، دعت الحاجة أو لم تدع. وعلى الأولة لو أقاموها
91