Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
تصح إمامة الخنثى بالخنثى، وتصح إمامة الرجل بالمرأة، وتصف خلفه، ولو كانت محرماً.
ومن اقتدى بإنسانٍ فبان بعد الفراغ محدثاً أو أميّاً فلا قضاء على الأصح، ولو بان كافراً، أو امرأةً وجب، ولو بان زنديقاً: فوجهان.
وتصح إمامة العبد، والحُرُّ أَوْلَى منه، والأعمى والبصير أولى منه على الأصح، والحاضر أولى من المسافر، والحضري أولى من البدوي، ويقدّم عند التشاح الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسنُّ في أحد الوجهين، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، والآخر الأسن بعدهما، ثم الأورع، فإن تساووا قدم أحدهم بالقرعة، هذا إذا لم يكن أحدهما مالكاً، أو إمامه الراتب، أو سلطانه.
الفصل الثالث: في شروط المأموم، وهي سبعة.
أحدها الموقف: ويقف الواحد عن يمينه، والاثنان فصاعداً خلفه، ولو وقفا عن يمينه جاز، وإن وقفا عن يساره لم يجز، وإن وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، وليس قدَّام الإِمام بموقف بحال.
وموقف الصبيان خلف الرجال، ثم الخناثى خلفهم إن قلنا بصحة جماعتهم، ثم النساء خلفهم. وإن أحرم المقتدي فذاً لغرض صحيح من خوف فوات الركعة، أو تراص الصف، فإن زالت فَذِّيَّتُه بانضمام من أحرم معه، أو دخل في الصف، أو إلى يمنة الإِمام قبل رفع الإِمام من الركوع صحت صلاته، وإن لم تزُل فَذِّيَّتُه حتى أتى بالسجود لم تصح، وفيما بينهما: روايتان، يصح في إحديهما، ويفرق في الأخرى بين العالم بالنهي والجاهل.
والواقف إلى جنب كافر، أو امرأة، أو محدث، يَعْلَمُ بحدثه،
83